فهرس الكتاب
أَبَدًا بَلْ يَأْخُذُ قِسْطًا مِمَّا يُقْسَمُ لَهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَلَوْ عَدَا الْجَدِّ الْأَخُ لِلْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ كَانَ مَحْرُومًا أَبَدًا ، هَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَأَمَّا مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الْأَشِقَّاءَ لَا يُعَدُّونَ وَلَدَ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ التَّوَارُثِ عَلَى مَذْهَبِهِمَا خِلَافٌ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا: لِيَنْقُصَ بِسَبَبِهِمْ نَصِيبُهُ ، أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِسَبَبِهِمْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مِثْلَيْ الْجَدِّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا مُعَادَّةَ ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا ، فَلِذَا انْحَصَرَتْ مَسَائِلُ الْمُعَادَّةِ فِي ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا دُونَ مِثْلَيْ الْجَدِّ ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: شَقِيقَةٌ وَشَقِيقٌ وَشَقِيقَانِ وَشَقِيقٌ مَعَ شَقِيقَةٍ وَثَلَاثُ شَقَائِقَ ، وَإِذَا كَانَ مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ - فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ - مَنْ يَكْمُلُ مِثْلُ الْجَدِّ ، أَوْ دُونَ مَنْ يَكْمُلُ كَانَتْ الصُّورَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ خَمْسُ صُوَرٍ ، بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الشَّقِيقَةِ أُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ لِأَبٍ أَوْ أُخْتَانِ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَفِي كُلٍّ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ثَلَاثُ صُوَرٍ ، بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الشَّقِيقِ أَوْ الشَّقِيقَتَيْنِ أَخٌ ، أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَفِي كُلٍّ مِنْ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَاحِدَةٌ ، بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الشَّقِيقِ وَالشَّقِيقَةِ أَوْ ثَلَاثِ شَقَائِقَ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ .
فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ الْجَدِّ ذُو فَرْضٍ ، أَوْ يَكُونُ الْفَرْضُ رُبْعًا أَوْ سُدُسًا أَوْ رُبْعًا وَسُدُسًا أَوْ نِصْفًا ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا: وَهَذَا بِاعْتِبَارِ اسْمِ الْفَرْضِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ