فهرس الكتاب
عَمَّنْ يَرِثُهُ ، وَإِلَّا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَوْرَدَ الشَّيْخُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ مَا ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَاةِ ، مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَلِكَ جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَمِنْهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَجَدٍّ .
وَمِنْهَا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَرْبَعٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ ، وَمِنْهَا جَدَّةٌ وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَرْبَعٌ لِأَبٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي مَسَائِلِهَا وَهُوَ شَقِيقَةٌ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ فَصَاعِدًا ، وَتُسْعِيَّةُ زَيْدٍ وَسَتَأْتِي ، وَأَجَابَ الشَّيْخُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى عَدْلَيْ أَخٍ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي تَنْقِيصِ الْجَدِّ ، فَلَا تَكُونُ مُؤَثِّرَةً وَأَمَّا الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّمَا جَاءَتْ الْمُعَادَاةُ فِي بَعْضِهَا بِالْعَرْضِ لَا بِالذَّاتِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّقِيقَ وَالشَّقِيقَةَ فِي الْأُولَى لَا تَتَأَتَّى مُعَادَاتُهُمَا لِلْجَدِّ بِنِصْفِ أَخٍ مِنْ الْأَبِ ، وَلَا بِأُخْتٍ وَاحِدَةٍ لِلْأَبِ ، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِيهَا أَخٌ فَاضْطُرَّ إلَى الْمُعَادَاةِ بِهِ ، وَكَذَا الشَّقِيقَةُ فِي الثَّانِيَةِ لَا يُمْكِنُهَا مُعَادَاةٌ بِأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْمَوْجُودِ فِيهَا ، وَلَا بِأَخٍ وَنِصْفِ أَخٍ ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ تُعَادِيَهُ الشَّقِيقَةُ بِثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَيَحْصُلُ الْغَرَضُ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الرَّافِعِيِّ فَمِنْ قَبِيلِ الْأُولَيَيْنِ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَصَاعِدًا لَغْوٌ فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَا ذَكَرُوهُ صَحِيحٌ ، وَتُسْعِيَّةُ زَيْدٍ مِنْ قَبِيلِ الْآخَرَيْنِ .
وَمِنْ صُوَرِ الْمُعَادَّةِ جَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، لِأَنَّ الْجَدَّ إذَا أُعْدِيَ عَلَيْهِ وَلَدُ الْأَبِ صَارَ مِثْلَيْهِ ، فَتَسْتَوِي لَهُ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ ، فَعَبَّرَ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ الْأَحْسَنُ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَاسْتَقَلَّ بِالْجَمِيعِ ، فَيَسْتَقِلُّ بِالْبَاقِي بَعْدَ حَظِّهِ ،