فهرس الكتاب
وَمِنْهَا جَدٌّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الْخُمْسَانِ ، لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ فِيهَا أَحَظُّ مِنْ الثُّلُثِ ، وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٌ لِلْجَدِّ مِنْهَا اثْنَانِ وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا لَا فَرْضَ فِيهِ ، وَأَمَّا مَا فِيهِ فَرْضٌ فَمِنْهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ خُمْسَا الْبَاقِي ، لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَحَظُّ لَهُ وَلِلشَّقِيقِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ ، فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلْإِخْوَةِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ حِصَّتَيْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ هِيَ قَدْرُ النِّصْفِ ، فَتَأْخُذُهُ الشَّقِيقَةُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ ، وَمِنْهُ زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْجَدِّ خُمْسَا الْبَاقِي وَلِلشَّقِيقَةِ الْبَاقِي ، لِأَنَّهُ دُونَ النِّصْفِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِينَ ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَلِلْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ أَوْ زَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ ، وَهَذِهِ ، مِمَّا يَرِدُ عَلَى حَصْرِ مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ ، وَجَوَابُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي نَظِيرَتِهَا ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلشَّقِيقَةِ الْبَاقِي ، إذْ هُوَ النِّصْفُ فَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ ، فَيَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ فَرْضًا وَفِي كَشْفِ الْغَوَامِضِ وَشَرْحِهِ: إذَا كَانَ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَحَظَّ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ السُّدُسِ وَكَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ شَقِيقَةً وَاحِدَةً ، وَفَضَلَ نِصْفُ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ فَتَأْخُذُهُ فَرْضًا ، لِأَنَّ الْجَدَّ لَمَّا فُرِضَ لَهُ بَطَلَتْ عُصُوبَةٌ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ بِالْجَدِّ فَتَرْجِعُ إلَى فَرْضِهَا .
وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْأُخْتَ تَأْخُذُ النِّصْفَ فِي الْحَالَةِ فَرْضًا ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ