فهرس الكتاب
وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ اثْنَانِ ، وَالْأَنْصِبَاءُ كُلُّهَا مُشْتَرَكَةٌ بِالنِّصْفِ ، فَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ إلَى نِصْفِهَا ، وَكُلُّ نَصِيبٍ إلَى نِصْفِهِ فَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ: لِلْأُمِّ تِسْعَةٌ هِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ هِيَ نِصْفُ الثَّلَاثِينَ عَلَى الثَّانِي ، وَلِلشَّقِيقَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ بِضَرْبِ تِسْعَةٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ هِيَ نِصْفُ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ عَلَى الثَّانِي .
وَلِوَلَدِ الْأَبِ ثَلَاثَةٌ: سَهْمَانِ لِلذَّكَرِ وَسَهْمٌ لِلْأُنْثَى مِنْ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَوَّلِ ، أَوْ هِيَ نِصْفُ السِّتَّةِ مَجْمُوعُ حِصَّتَيْهَا عَلَى الثَّانِي وَيُعَايَا بِهَا ، فَيُقَالُ حُبْلَى رَأَتْ قَوْمًا يَقْتَسِمُونَ مَالًا فَقَالَتْ: لَا تُعَجِّلُوا فَإِنِّي حُبْلَى ، إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَقَطْ لَمْ يَرِثْ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا وَرِثَا ، فَالْحُبْلَى زَوْجَةُ الْأَبِ وَالْمُقْتَسِمُونَ الْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالشَّقِيقَةُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ لَا يَخْفَى ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي مَعْنَاهُ مُلْغِزًا: .
أَيَا مَعْشَرَ الْفُرَّاضِ إنِّي سَائِلُ عَنْ امْرَأَةٍ جَاءَتْ لِقَوْمٍ تُجَادِلُ فَقَالَتْ وَكَانُوا يَبْتَغُونَ تَقَاسُمًا تَأَنَّوْا إلَى وَضَعِي فَإِنِّي حَامِلُ فَإِنْ كَانَ أُنْثَى لَمْ تَرِثْ وَيُحْكَمْ وَإِنْ يَكُنْ ذَكَرًا يَحْرُمْ وَمَا عَنْهُ فَاضِلُ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى قَارَنَتْ ذَكَرًا يَجِبْ لِكُلٍّ تُرَاثٌ مَالُهُ فِيهِ حَاصِلُ فَهَاتُوا جَوَابًا شَافِيًا عَنْ سُؤَالِهَا لِيَعْرِفَهَا مَنْ لِلْعَوِيصِ يُحَاوِلُ وَقَالَ مُجِيبًا سَأَلْتُ سُؤَالًا لَا يَكَادُ يَحُلُّهُ وَيَفْهَمُهُ إلَّا الْفُحُولُ الْأَفَاضِلُ وَصُورَتُهُ أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتُهُ لِأَصْلَيْهِ وَالْحُبْلَى مِنْ الْأَبِ حَامِلُ وَكَانَ أَبُوهُ الْمَيِّتُ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ فَجَاءَتْ لِوُرَّاثِ ابْنِهِ وَهِيَ حَامِلُ فَهَّاكَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ مُطَابِقًا وَمَا كُلُّ مَنْ يَلْقَى السُّؤَالَ يُقَاوِلُ وَمَا