فهرس الكتاب
الصفحة 16306 من 17437
وَلَا تَحِلُّ عَلَى ظُلْمِ الْغَيْرِ وَلَا عَلَى شَهَادَةٍ بِزُورٍ أَوْ حُكْمٍ بِجَوْرٍ لِطَالِبِ حَقِّهِ وَكَذَا لِحَاكِمٍ عَلِمَ بِذَلِكَ حَيْثُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: