وَكَذَا الرِّيبَةُ فِي الشَّهَادَةِ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا الرِّيبَةُ فِي الشَّهَادَةِ ) إنْ شَهِدَ بِشَيْءٍ مُرِيبٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مُعَامَلَتِهِ ، كَرِيبَةٍ بِرِبًا فَلَا يُؤَدِّيهَا إنْ تَحَمَّلَهَا وَهُوَ يَرْتَابُ فَإِنْ تَحَمَّلَ كَفَرَ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، وَإِنْ رَابَهَا بَعْدَ التَّحَمُّلِ فَقِيلَ: لَا بَأْسَ ، وَقِيلَ: بِالْبَأْسِ إنْ وَافَقَتْ الْحَرَامَ ، وَقِيلَ: بِالْبَأْسِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الدُّخُولِ مَا تُرَابُ بِهِ فَالْبَأْسُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَا بَأْسَ ( خِلَافٌ ) .