فهرس الكتاب
وَلَا يَكُونُ الْفِعْلُ خَالِصًا مَعَ وُجُودِ مُنْقِصٍ لِدَرَجَتِهِ كَسَهْوٍ فِي صَلَاةٍ وَزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِيهَا مِمَّا لَا يُفْسِدُهَا وَلَا يُوجِبُ إعَادَتَهَا ، وَكَذَا فِي زَكَاةٍ إنْ أَعْطَى فِيهَا مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى فِيهَا ، وَهُوَ مُجْزِئٌ ، وَحَجٍّ إنْ فَعَلَ فِيهِ مُوجِبَ دَمٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ ، وَكَذَا فِي كُلِّ طَاعَةٍ فَعَلَ فِيهَا مَا لَا يُفْسِدُهَا ، وَلَا يُوجِبُ إعَادَتَهَا ، وَالتَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ هُوَ الْقَصْدُ بِالْأَفْعَالِ إلَيْهِ لِلْإِثَابَةِ وَالنَّجَاةِ ، فَالتَّقَرُّبُ إلَيْهِ بِالطَّاعَةِ تَوْحِيدٌ كَمَا أَنَّهُ لِغَيْرِهِ شِرْكٌ ، وَبِالْفَرْضِ فَرْضٌ ، وَبِالنَّفَلِ نَفْلٌ .
الشَّرْحُ