فهرس الكتاب
الصفحة 16913 من 17437
وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى فِعْلٍ وَإِنْ مُبَاحًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ تَطَوُّعًا لَا فَرْضًا لَزِمَتْهُ التَّوْبَةُ مِنْ إقْدَامِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا يَبْلُغُ بِهِ فِعْلُهُ ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ عِلْمُ الْفِعْلِ مَا هُوَ إلَّا إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ جَعْلُهُ مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ مِمَّا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَمَعْنَى التَّوْبَةُ الِانْقِلَاعُ ، وَاعْتِقَادُ عَدَمِ الْعَوْدِ لِلْفِعْلِ ، وَالنَّدَامَةُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تِبَاعَةُ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَجَبَ الْغُرْمُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: