فهرس الكتاب

الصفحة 17088 من 17437

وَيَجُوزُ لِمُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ نُصُوصِ إمَامِهِ وَالتَّخْرِيجِ عَلَى قَوَاعِدِهِ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يَسْتَخْرِجُهُ مِنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ لِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْأَعْصَارِ مُتَكَرِّرًا شَائِعًا مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ وَتَبَحَّرَ فِي مَسَائِلِ إمَامِهِ أَفْتَى بِهَا لَا بِاسْتِنْبَاطٍ ، وَيُسَمَّى مُجْتَهِدَ الْفَتْوَى بِاعْتِبَارِ اجْتِهَادِهِ فِي التَّرْجِيحِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ إلَّا لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِغَيْرِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ لِلْحَاجَةِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ عَنْ إمَامِهِ وَالتَّرْجِيحُ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِمَا يُفْتِي بِهِ عَنْ إمَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِهِ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت