وَلَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ حَاكِمُهُ وَلَا غَيْرُهُ إلَّا إنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا جَلِيًّا وَلَوْ قِيَاسًا ، أَوْ خَالَفَ اجْتِهَادَ نَفْسِهِ أَوْ خَالَفَ نَصَّ إمَامِهِ الَّذِي يُقَلِّدُهُ وَلَمْ يُقَلِّدْ غَيْرَهُ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: إنَّ نَصَّ إمَامِهِ فِي حَقِّهِ الْتِزَامُهُ تَقْلِيدَهُ كَالدَّلِيلِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ ، وَإِنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ لِرُجْحَانِهِ جَازَ ، وَلَوْ جَازَ نَقْضُ الْحُكْمِ لَجَازَ نَقْضُ النَّقْضِ ، وَهَلُمَّ ؛ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ .