فهرس الكتاب

الصفحة 17094 من 17437

وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ يُصَحِّحُهُ ثُمَّ يُغَيِّرُ اجْتِهَادَهُ إلَى بُطْلَانِهِ ، فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ لِظَنِّهِ الْآنَ الْبُطْلَانَ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِالصِّحَّةِ ، وَالْحَقُّ فِي الْمِثَالِ التَّحْرِيمُ لِصِحَّةِ حَدِيثِ بُطْلَانِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، وَكَذَا الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادَ إمَامِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت