فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 17437

وَإِنْ لَزِمَ امْرَأَةً حَجَّتْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَمَعَ ثِقَاةٍ يَمْنَعُونَهَا كَأَنْفُسِهِمْ إنْ أَرَادَتْ نَفْلًا أَوْ إعَادَةً لِخَلَلٍ فَمَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت