فهرس الكتاب
الصفحة 2975 من 17437
وَإِنْ لَزِمَ امْرَأَةً حَجَّتْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَمَعَ ثِقَاةٍ يَمْنَعُونَهَا كَأَنْفُسِهِمْ إنْ أَرَادَتْ نَفْلًا أَوْ إعَادَةً لِخَلَلٍ فَمَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: