فهرس الكتاب

الصفحة 4524 من 17437

وَجَازَ دُخُولُ مَمْلُوكٍ عَلَى مَالِكٍ كَطِفْلٍ عَلَى وَالِدٍ ، وَإِنْ بِلَا إذْنٍ فِي غَيْرِ قَائِلَةٍ وَقَبْلَ فَجْرٍ وَبَعْدَ عِشَاءٍ ، وَكُرِهَ فِيهَا بِدُونِهِ لِطِفْلٍ خُمَاسِيٍّ فَمَا فَوْقُ ، أَوْ طِفْلَةٍ ، وَإِنْ مَمْلُوكَةً .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت