فهرس الكتاب
الصفحة 4524 من 17437
وَجَازَ دُخُولُ مَمْلُوكٍ عَلَى مَالِكٍ كَطِفْلٍ عَلَى وَالِدٍ ، وَإِنْ بِلَا إذْنٍ فِي غَيْرِ قَائِلَةٍ وَقَبْلَ فَجْرٍ وَبَعْدَ عِشَاءٍ ، وَكُرِهَ فِيهَا بِدُونِهِ لِطِفْلٍ خُمَاسِيٍّ فَمَا فَوْقُ ، أَوْ طِفْلَةٍ ، وَإِنْ مَمْلُوكَةً .
الشَّرْحُ
حجم الخط: