وَحَرُمَتْ مَنْكُوحَةُ عَبْدٍ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ ؛ كَأَمَتِهِ بِدُونِهِ إنْ أَجَازَهُ بَعْدَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: كَالْوَلِيِّ .
الشَّرْحُ ( وَحَرُمَتْ مَنْكُوحَةُ عَبْدٍ ) مَمْسُوسَتُهُ بِالْعَقْدِ ( بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ كَ ) حُرْمَةِ ( أَمَتِهِ ) عَلَى مَاسِّهَا بِالْعَقْدِ ( بِدُونِ ) إذْنِ ( هـ إنْ أَجَازَهُ بَعْدَهُ ) كَمَا إنْ لَمْ يُجِزْهُ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( وَقِيلَ: ) السَّيِّدُ ( كَالْوَلِيِّ ) فِي أَنَّهُ إنْ أَجَازَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ صَحَّ ، وَلَا إشْكَالَ إنْ أَجَازَ الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ قَبْلَهُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ لَمْ يَشْمَلْ الْمَوْلَى ، وَالتَّحْرِيمُ فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّزَوُّجِ بِلَا وَلِيٍّ ، وَالْأَمَةُ لَا وَلِيَّ لَهَا مُعْتَبَرٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقَعَ التَّحْرِيمُ بِعَدَمِ تَزْوِيجِهِ .