فهرس الكتاب

الصفحة 4793 من 17437

وَلَا يَشْهَدُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ بِدُونِهِ وَلَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ كَذَلِكَ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَشْهَدُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ ) أَوْ طِفْلَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الْإِذْنِ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ نَائِبِهِمَا بِنَحْوِ تَوْكِيلٍ وَلَا يَحْضُرُ لِذَلِكَ ، وَلَوْ صَحَّ إنَّ وَلِيَّهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا هُوَ ( وَلَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ كَذَلِكَ ) أَيْ بِدُونِ الْإِذْنِ ، وَكَذَا كُلُّ نِكَاحٍ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ زَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا حَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، وَقِيلَ: لَا إنْ أَجَازَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت