فهرس الكتاب
الصفحة 6125 من 17437
وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِمُسَمًّى فَمَسَّهَا ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا جَازَ وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ، فَإِنْ أَرَادَ هُوَ وَالسَّيِّدُ مُرَاجَعَةً جَازَتْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِدَاءٌ بِإِذْنِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ ، وَقِيلَ: تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَلْيُجَدِّدْ إنْ وَرِثَهَا مِنْهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: