فهرس الكتاب

الصفحة 6127 من 17437

الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ لَا كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا قَوْلًا وَاحِدًا ( وَلْيُجَدِّدْ ) زَوْجُهَا نِكَاحَهَا ( إنْ وَرِثَهَا مِنْهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا ) أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ إلَى غَيْرِهِ ( أَوْ أَعْتَقَهَا ) لِحُصُولِ تَغَيُّرَاتٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ ، كَمَا قَدْ يُقَالُ ، بَلْ قَالَ بَعْضٌ: يَجُوزُ أَنْ يُرَاجِعَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت