فهرس الكتاب
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَعْلُومٍ ثُمَّ بِيعَتْ قَبْلَ مَسٍّ ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَ مُشْتَرٍ ثُمَّ فَادَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهُ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْفِدَاءِ مَا وَجَبَ لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ: عَلَى الْمُشْتَرِي كُلُّ مَا فَادَاهَا بِهِ ، وَإِنْ مُسَّتْ ثُمَّ بِيعَتْ ثُمَّ فَادَاهَا مُشْتَرِيهَا بِصَدَاقِهَا الْمَعْلُومِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لِلْبَائِعِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْفِدَاءِ ، وَقِيلَ: لَزِمَ الْمُشْتَرِي فَيَغْرَمُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ فَادَاهَا وَمَنْ قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُهُ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا عِنْدَهُ وَوَجَبَ التَّجْدِيدُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَعْلُومٍ فَأَبْرَأهُ رَبُّهَا مِنْهُ عَلَى الْفِدَاءِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ ، ثُمَّ قَبِلَهُ لَزِمَهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، وَبَقِيَ الصَّدَاقُ لِمَخْرَجِهَا مِنْ مِلْكِهِ .
الشَّرْحُ