فهرس الكتاب
( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةً ( بِ ) صَدَاقٍ ( مَعْلُومٍ ) أَرَادَ بِالْمَعْلُومِ مَا كَانَ مَفْرُوضًا ، سَوَاءٌ كَانَ مَعْرُوفًا الْجِنْسُ وَالْكَمِّيَّةُ وَالْعَيْنُ أَمْ لَا ، مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَا تَزَوَّجَتْ بِهِ فُلَانَةُ ، وَهَكَذَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ( ثُمَّ بِيعَتْ ) أَوْ أُخْرِجَتْ مِنْ مِلْكٍ بِوَجْهٍ مَا إلَى غَيْرِهِ ( قَبْلَ مَسٍّ ثُمَّ وَقَعَ ) الْمَسُّ ( عِنْدَ مُشْتَرٍ ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَمَوْهُوبٍ لَهُ ( ثُمَّ فَادَاهَا ) مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ( مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا ) أَوْ بَعْضِهِ ( لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَبَ لِلزَّوْجِ الصَّدَاقُ كَامِلًا بِالْفِدَاءِ فَلَزِمَ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ نِصْفُهُ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ نِصْفَ صَدَاقِهَا لَوْ لَمْ يَقَعْ فِدَاءٌ ، لِأَنَّهَا اسْتَوْجَبَتْ النِّصْفَ فِي مِلْكِهِ بِمَسٍّ فِيهِ ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِمَالِكِهَا الْأَوَّلِ بِالْعَقْدِ فِي مِلْكِهِ دُونَ مَسٍّ فِيهِ ، أَوْ أَرَادَ نِصْفَ مَا وَجَبَ لِمَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ، أَيْ نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ النِّصْفُ لَا نِصْفَ النِّصْفِ .
( وَلَا يَدْخُلُ فِي الْفِدَاءِ مَا ) أَيْ النِّصْفُ الَّذِي ( وَجَبَ لِلْبَائِعِ ) لَهَا أَوْ وَاهِبِهَا أَوْ نَحْوِهِمَا لِأَنَّ الْفِدَاءَ طَلَاقٌ بَائِنٌ فَعَلَى الزَّوْجِ لِبَائِعِهَا وَنَحْوِهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْفِدَاءُ بِصَدَاقِهَا لَكِنْ حُمِلَ قَوْلُهُمَا بِالصَّدَاقِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهُ لِلثَّانِي لَا عَلَى كُلِّهِ ، إذْ لَيْسَ كُلُّهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْدِيَهَا بِكُلِّهِ كَمَا مَرَّ فِيمَنْ فَادَتْ بِنِصْفِ صَدَاقِهَا أَوْ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْمَسِّ أَنَّهَا تُعْطِي زَوْجَهَا نِصْفَ النِّصْفِ ، وَهُوَ رُبْعُ جَمِيعِ الصَّدَاقِ ، حَمْلًا لِلصَّدَاقِ عَلَى مَا ثَبَتَ لَهَا بِالْعَقْدِ فَقَطْ ، وَهُوَ نِصْفُ الصَّدَاقِ الْكَامِلِ ( وَقِيلَ ) : لِلزَّوْجِ ( عَلَى الْمُشْتَرِي ) أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ نَحْوِهِمَا ( كُلُّ مَا فَادَاهَا بِهِ ) وَهُوَ