الْبِلَادِ أَيَّامُ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ ، وَفِي مِصْرَ نِصْفُ يَوْمِ الْخَمِيسِ أَيْضًا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمِ تَرْوِيحُ الصِّبْيَانِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ التِّنِّيسِيُّ وَقَالَهُ سَحْنُونَ فِي أَجْوِبَةِ الْقَرَوِيِّينَ .
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: يَجُوزُ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ أَوْ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَفِي عِيدِ الْأَضْحَى إلَى خَمْسَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَغِيبَ إلَى قَرْيَةٍ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لِيُصْلِحَ ضَيْعَةً ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي وَالْقَاضِي أَجِيرٌ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِمْ بِخِلَافِ أَيَّامِ الْأَعْيَادِ ، فَيُؤْذَنُ لَهُمْ بِلَا إذْنٍ ، وَحُكْمُ التَّسْرِيحِ لِلْحَدَقَةِ مُحْدَثٌ وَتَعْطِيلٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَى الْآبَاءِ .