وَلَا يَأْخُذُ مُعَلِّمٌ عَلَى خَتْمَةٍ وَوِلَادَةٍ وَقُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ مَا يُجْعَلُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَأْخُذُ مُعَلِّمٌ عَلَى خَتْمَةٍ ) كَمَا يَفْعَلُهُ قَوْمُنَا عَلَى الْحَدَقَةِ وَقَدْ مَرَّ ، وَإِنَّمَا سُقْته لَك لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ قَوْلًا بِالْجَوَازِ وَلِاحْتِمَالِ كَلَامِ الْمَدْيُونِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ( وَوِلَادَةٍ ) وِلَادَةِ الْمُعَلِّمِ أَوْ وِلَادَةِ أَبِي الصَّبِيِّ أَوْ قَائِمِهِ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ( وَقُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ ) قُدُومِ أَبِيهِ أَوْ قَائِمِهِ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ( مَا يُجْعَلُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ مُدَارَاةٌ ، وَإِنْ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَعَلِمَ بِرِضَاهُمْ بِذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ فَلَهُ أَكْلُهُ وَتَمَلُّكُهُ وَلَا عَلَى تَأْدِيبِهِ .