فهرس الكتاب

الصفحة 9194 من 17437

إنْ أَبَى مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرُّجُوعِ ( إلَّا بِهِ ) أَيْ بِالْكِرَاءِ ، فَالرُّجُوعُ وَاجِبٌ لِئَلَّا يُضَيِّعَ مَالَ النَّاسِ ، وَالْأُجْرَةُ لَهُ وَاجِبَةٌ إنْ طَلَبَهَا عَلَى الرُّجُوعِ ، وَهِيَ بِتَقْدِيرِ الْعُدُولِ ، وَسَمَّاهَا كِرَاءً لِلْمُشَابَهَةِ ، هَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ لَا مَا قَدْ يُقَالُ: إنَّ مُرَادَ الشَّيْخِ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الرُّجُوعِ لَازِمٌ ، وَلَا كِرَاءَ لَهُ عَلَى الرُّجُوعِ إلَّا إنْ طَلَبَهُ عَلَى رُجُوعِهِ هُوَ مَعَ الدَّابَّةِ .

وَفِي التَّاجِ": وَإِنْ وَقَعَ بِهِمْ اللُّصُوصُ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ وَرَجَعُوا إلَى الْبَلَدِ فَطَلَبَ الْمُكْتَرِي إلَى الْحَمَّالِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ كِرَائِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إلَّا الرُّجُوعُ فَعَلَى الْحَمَّالِ نِصْفُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ سَبِيلٌ غَيْرَهُ أَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إلَى مَا اكْتَرَاهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَيْهِ رَدُّ الْكِرَاءِ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَبَى الْمُكْتَرِي فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْحَمَّالُ شَيْئًا إلَّا إنْ أَتَى حَالَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْجَوَازَ إلَى الْبَلَدِ فَعَلَى الْحَمَّالِ رَدُّ نِصْفِ الْكِرَاءِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت