وَمَنْ اسْتَرْعَى عَبْدًا أَوْ طِفْلًا وَإِنْ بِلَا كِرَاءً ، فَإِنْ أَتَى بِهِ إلَى دَارِهِ فَاسْتَرْعَاهُ أَوْ اسْتَخْدَمَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَرْعِيِّ مَا أَفْسَدَ وَمَا تَلِفَ مِنْهُ لَا عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ أَوْ أَبٍ الطِّفْلِ ، وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ الْعَبْدَ أَوْ الطِّفْلَ الْمَرْعِيَّ لِدَارِهِ وَإِنْ بِلَا كِرَاءِ مَا هَلَكَ أَوْ أَفْسَدَ ، لَا بِغَالِبٍ وَالْبَالِغُ ضَامِنٌ إنْ اُسْتُرْعِيَ بِكِرَاءٍ ، وَإِلَّا حَتَّى يُضَيِّعَ .
الشَّرْحُ