كَرِهَ وَمَنْ أَجَازَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَجَازَهُ ، وَقِيلَ: بِنَجَسِ بَلَلِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُحَارِبِينَ ، وَبِالْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ ، وَأُجِيزَتْ بِثَوْبِ مُشْرِكٍ لَمْ يَلْبَسْهُ ، وَأُجِيزَتْ بِثَوْبِهِ إنْ كَانَ مَطْوِيًّا ، وَالْمَنْعُ أَحْوَطُ ، وَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاطُ .