فهرس الكتاب
ما يحل للعاقد قبل الدخول ... العنوان
ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟ ... السؤال
10/11/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا، ولكن يؤجل الجماع إلى بعد الزفاف عملا بالعرف.
يقول الأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي - أستاذ الفقه المقارن - بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر:
إن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة(.
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله"من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي"وقوله"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله:"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"وقوله:"لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولًا عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانيًا عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:-
1-شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2-شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالًا. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3-شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلًا وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلًا فإن