فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به] .

يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:222] قوله: (( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) )يعني: هذا انقطاع الدم، (( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) )يعني: اغتسلن.

وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها.

قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها, فالحيض من علامات البلوغ للنساء.

قوله: (والاعتداد به) .

يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض.

إذًا: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ, وتعتد بالحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت