فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها] .

إذا عجلها ووضعها في يد غني فلا تجزئ، ولو صار الغني وقت الوجوب فقيرًا ما تجزئه، لأنه عندما دفعها إليه كان غير مستحق لها، ولا يجوز دفعها إلى غير المستحق، بل يجب دفعها إلى المستحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت