فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النوع الثاني: المعدن] .

أي: هذا النوع الثاني من الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة، فالنوع الأول: الحبوب والثمار، والنوع الثاني: المعادن المستخرجة من باطن الأرض مثل: الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها الناس، فإذا أخرجها من الأرض وبلغت نصابًا وجبت فيها الزكاة، ولا يشترط تمام الحول؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة:267] ، إذا حفر واستخرج ذهبًا بلغ نصابًا عشرين مثقالًا أخرج منه الزكاة ربع العشر أو أخرج جواهر أو حديدًا أو نحاسًا أو رصاصًا وبلغ قيمتها نصابًا أخرج زكاته ربع العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت