قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النوع الثاني: المعدن] .
أي: هذا النوع الثاني من الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة، فالنوع الأول: الحبوب والثمار، والنوع الثاني: المعادن المستخرجة من باطن الأرض مثل: الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها الناس، فإذا أخرجها من الأرض وبلغت نصابًا وجبت فيها الزكاة، ولا يشترط تمام الحول؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة:267] ، إذا حفر واستخرج ذهبًا بلغ نصابًا عشرين مثقالًا أخرج منه الزكاة ربع العشر أو أخرج جواهر أو حديدًا أو نحاسًا أو رصاصًا وبلغ قيمتها نصابًا أخرج زكاته ربع العشر.