قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها] .
ومن شروط الصلاة الطهارة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها، فلابد أن يكون بدنه طاهرًا، وثوبه طاهرًا والبقعة التي يصلي عليها طاهرة.
قال المؤلف رحمه الله: [الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها، كيسير الدم ونحوه] .
أي: أن الشيء الذي يعفى عنه هو يسير الدم إلا إذا كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولو كان يسيرًا، وأما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير، واليسير هو: النقطة اليسيرة، أو ما أشبه ذلك.