فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه] .

فالعاجز عن استقبالها لخوف معذور، وكذلك المطلوب الذي يطلبه العدو فإنه يصلي ولو إلى غير جهة القبلة، وكذلك في الحرب في صلاة الخوف فإن المحارب يصلي وهو يمشي ويركض إيماء، إن خاف من العدو، فهذا مستثنى.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره، فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبلًا الكعبة] .

ويدخل في الخوف القتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت