فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا ولا حد لأكثره] .

هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة, وأكثره خمسة عشر يومًا, والقول الثاني: أنه لا حد لأقله؛ لأنه قد يكون أكثر من ثلاثة عشر يومًا.

قوله: (ولا حد لأكثره) لأن الطهر بين الحيضتين طهر وإن طالت مدته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت