السؤالإذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين وأعطيته منزلًا باسمه فما الحكم؟ الشيخ: لا يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، لكن إذا كان فقيرًا ينفق عليه، أما إذا لم يكن له منزل فإنه يستأجر منزلًا كغيره، فإذا كان له مرتب يسدد الإيجار من مرتبه وينفق على نفسه، أما إذا كان فقيرًا ولا يستطيع أن ينفق على نفسه فلا بأس أن ينفق عليه، أما أن يعطيه منزلًا فليس له ذلك، إلا أن يعطي كل واحد من أبنائه منزلًا مثل منزله.