فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ] .

إذا سمع المرء الإقامة فلا ينبغي له أن يسرع ويركض إليها ركضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) .

ومثل الإقامة تكبيرة الركوع فلا ينبغي أن يركض أو يعجل الإنسان عند سماعها؛ لأنه إذا أسرع وركض يكون قد أتى بفعل مناف للأدب والوقار والسكينة، ويقبح بالمصلي أن يأتي إلى الصلاة وهو يلهث ولا يرتد إليه نفسه إلا بعد مدة، وإذا تأخر الإنسان عن تكبيرة الإحرام لعذر كعمل يستدعي بقاءه أو غيره من الأعذار وكان من عادته التبكير فسيكتب له أجره، أما إذا كان غير معذور، أو متساهل فلا يكتب له أجر التبكير، وكان عليه أن يمشي بسكينة.

قال العلماء: إنه لا بأس أن يسرع المرء خطوة أو خطوتين، إذا كان في هذا إدراك للركعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت