قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معًا، أحرز سبقه ولا شيء له سواه] .
يعني: لو أن زيدًا تسابق مع غيره وقال: أنا أخرج ألف ريال للسابق، فسبق زيد، ففي هذه الحالة يكون الألف لنفسه، كذلك لو جاءا معًا ولم يسبق أحد منهما الآخر، فيكون الألف لزيد أيضًا، هذه الصورة الثانية.
قال: [وإن سبق الآخر أخذه] .
يعني: هذه ثلاث صور: الصورة الأولى: سبق المخرج في هذه الحالة تكون له، الصورة الثانية: جاءا جميعًا ولم يسبق أحدهما الآخر فهي للمخرج أيضًا، الصورة الثالثة: سبق الثاني فتكون له، فهذه الصورة الثانية تحتها ثلاث صور.