قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأكثره أربعون يومًا ولا حد لأقله] .
يعني: أن أكثره أربعون يومًا، وقيل: خمسون، وقيل ستون يومًا، والصواب أن أكثره أربعون يومًا كما في حديث أم سلمة قالت: (كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا أو أربعين ليلة) .
قوله: (ولا حد لأقله) لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم فلا حد لأقله.
فإذا استمر الدم بعد أربعين يومًا فإنها تتحفظ وتصلي، إلا إذا وافق عادة الحيض فتجلس عادتها.