فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأكثره أربعون يومًا ولا حد لأقله] .

يعني: أن أكثره أربعون يومًا، وقيل: خمسون، وقيل ستون يومًا، والصواب أن أكثره أربعون يومًا كما في حديث أم سلمة قالت: (كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا أو أربعين ليلة) .

قوله: (ولا حد لأقله) لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم فلا حد لأقله.

فإذا استمر الدم بعد أربعين يومًا فإنها تتحفظ وتصلي، إلا إذا وافق عادة الحيض فتجلس عادتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت