فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة] .

وليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف فإن لها نداء: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أما صلاة العيد فليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، ولا يقول: صلاة العيد أثابكم الله، لا يقول شيئًا، وإنما يجتمع الناس في صحراء قريبة، ويخرج الإمام ليصلي بهم بدون أذان ولا إقامة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام] .

يعني: هذه التكبيرات الزوائد، وهي سنة، فيكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا بعد تكبيرة الانتقال.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة] .

يرفع يديه مع كل تكبيرة، وثبت هذا عن بعض الصحابة، وكذلك في صلاة الجنازة أيضًا يرفع يديه عند كل تكبيرة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة] .

وصلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة؛ لأنها صلاة، وإن كانت نهارية إلا أن فيها اجتماع، والصلوات التي فيها اجتماع: الجمعة والكسوف والعيدان، فيجهر فيها بالقراءة؛ لما فيه من الفائدة في سماع القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت