فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 730

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ] .

يعني: لو لم يعلم حتى أثمرت النخل، أو صار الزرع فيه حبوبًا فإنه يبقى ويأخذه المشتري، فيأخذ التمر ويأخذ الزرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت