فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 599 من 730
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ] .
يعني: لو لم يعلم حتى أثمرت النخل، أو صار الزرع فيه حبوبًا فإنه يبقى ويأخذه المشتري، فيأخذ التمر ويأخذ الزرع.
حجم الخط: