فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 426 من 730
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الحكم في دم الفوات] .
إذا فاته الحج، وتأخر حتى طلع الفجر يوم العيد فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة وعليه دم لفواته، فيذبح شاة، فإن عدم صام عشرة أيام قياسًا عليها.
حجم الخط: