شرح عمدة الفقه_كتاب الزكاة [2]
تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا كانت قوتًا مدخرًا وبلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، وتجب الزكاة فيما استخرج من المعادن إذا بلغت قيمته نصابًا، ولا زكاة في اللؤلؤ والمرجان والياقوت، وفي الحلي المباح خلاف، وفي الركاز الخمس، وتجب الزكاة في عروض التجارة.