قال المؤلف رحمه الله: [ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة] .
مثلًا: إذا كان في ثمر أو حبوب ففي السنة يقبضه مرتين، فيقبض مائة صاع بعد ستة أشهر والمائة صاع الأخرى بعد ستة أشهر فهذا لا بأس به.
قال: [وإن أسلم ثمنًا واحدًا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس] .
أي: إذا أسلم ثمنًا واحدًا في شيئين كمائة ألف في سيارتين فلا يصح هذا فلا بد من تحديد ثمن كل سلعة مع الوصف.
قال: [ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره] .
أي: إذا أسلم في سيارة شبح بسعر خمسمائة ألف ووصفها كذا وكذا، قال له: أعطيك بدل سيارة الشبح بيتًا فليس له أن يصرفه من السيارة إلى البيت؛ لأن السلم كان في سيارة، فهذا لا يصح.