فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد] .

فالزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، لا ذكر ولا أنثى؛ لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12] .

قال: [فإن كان لها ولد فله الربع] .

يعني: إذا كان للزوجة ولد فإنه يرث الربع؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:12] فالزوج يرث بالفرض فإن كان لزوجته ولد فله الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولها الربع واحدة كانت أو أربعًا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن] .

يعني: نصيب الزوجة دائر بين الربع والثمن، فإن كان زوجها الذي توفي عنها له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وسواء كانت زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا فالميراث بينهن؛ لقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:12] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت