فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 730

السؤالهل كفارة إتيان الحائض دينار أم نصف دينار؟ وما مقداره؟

الجوابهو مخير بين دينار أو نصف دينار، وهو أربعة أسهم من سبعة، فصرف الجنيه أربعة من سبعة أسهم من الجنيه، فإذا كان الجنيه بسبعين، يكون الدينار بأربعين ونصف الدينار بعشرين، وإذا كان سبعمائة يكون الدينار أربعمائة، ونصف الدينار مائتين، فالدينار أربعة أسباع الجنيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت