فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه] .

الصائم صوم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإذا أفطر فلا يضره، وينظر ما هو الأصلح له، إذا كان الأصلح له أن يفطر أفطر، كأن إذا جاءه ضيف مثلًا فالأفضل أن يفطر، وكذلك أيضًا إذا دعي إلى وليمة ويشق عليهم صومه، يفطر، وإن رأى أن يستمر في صومه فهو أمير نفسه، وإذا أفطر فلا يقضي، إلا إذا كان هذا الصوم صوم نذر أو كفارة من رمضان، فهذا لا يجوز له أن يفطر؛ لأنه لا يفطر إلا بعذر إذا كان الصوم واجبًا كأن يكون مريضًا أو مسافرًا، وإذا أفطر قضاه وليس عليه كفارة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما] .

كذلك سائر التطوع مثل صلاة النفل لو قطعها فلا بأس، لكن الأولى ألا يقطعها إلا بعذر؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33] لكن لو قطع صلاة النفل فليس عليه قضاؤها إلا الحج والعمرة، فإنه إذا أحرم بالحج أو أفرد عمرة وجب عليه إتمامهما، وليس له أن يتحلل حتى يتم، أو يكون محصورًا فيذبح الهدي، أو يكون اشترط فيكون له عذر ويتحلل؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] .

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة إذا أفسد شيئًا فإنه يقضيه، وإذا فعل محظورًا وجبت عليه الكفارة، ولو كان الحج نفلًا أو العمرة نفلًا فهذا حق في الحج والعمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت