فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة] .

يعني: في البول لا يتجاوز رأس الذكر، وفي الدبر لا ينتشر إلى الصفحتين، وأما إذا انتشر فلا يجزيه إلا الماء، ولابد أن تكون المسحات ثلاثًا فأكثر منقية، والأفضل الإنقاء على وتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت