فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 730

قال المؤلف رحمه الله: [ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز] .

وهذه مسألة تصرف الفضولي فلو أن إنسانًا مثلًا اشترى سيارة لشخص آخر لم يوكله بالشراء، فلما أخبره أنه اشتراها له، قال الآخر: جزاك الله خيرًا.

صح الشراء، فإن لم يجز الشراء لزمت المشتري.

قال: [وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت