قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب أحكام المفطرين في رمضان.
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به].
الأول: المريض الذي يباح له الفطر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ} [البقرة:184] .
فالمريض له أحول، الحالة الأولى: أن يكون المرض خفيفًا، فهذا لا يفطر إذا كان المرض خفيفًا كوجع ضرس، أو صداع خفيف، فهذا لا يوجب الفطر، فليس له أن يفطر.
الحالة الثانية: أن يكون مرضًا يشق عليه معه الصوم، ويتجشم التعب في الصوم، فهذا يجوز له الفطر، وإن صام أجزأه، فلو صام وتجشم المشقة صح صومه.
الحالة الثالثة: أن يكون مرضًا يشق معه الصوم، ويزيد الصوم المرض، فهذا لا يجوز له الصوم، ويحرم عليه الصوم في هذه الحالة، فيجب عليه الفطر.