فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض] .

الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض, فإذا رأت دمًا فهو دم فساد, فلا تترك العبادة, بل تتحفظ وتصلي.

القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظمًا فإنها تجلس.

والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.

قال رحمه الله: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين, فيكون دم نفاس] .

يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاسًا, وأما بدون أمارة فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت