فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 730

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم] .

الطبيب وكذلك الختان والحجام لا يضمنون إذا لم تجن أيديهم، وكان عندهم حذق في العمل، فإذا كان الواحد منهم حاذقًا يتقن الصنعة ولم تجن يده فلا يضمن؛ فإن لم يكن من أهل الحذق فإنه يضمن، مثل من تطبب وهو لا يحسن الطب، فأصاب المريض بمرض فإنه يضمن، فإذا مات المريض فعليه الدية؛ لأنه ليس أهلًا للطب.

وكذلك أيضًا إذا كان عنده حذق لكنه تجاوز الحد المطلوب، فإنه يضمن في هذه الحالة.

وأما إذا كان حاذقًا ولم يتجاوز الحد، ثم مات المريض أو حصل له مرض، فليس عليه شيء، وهذا قضاء الله وقدره، مثل الختان الذي يختن فيقطع الجلدة التي فوق الذكر، فإذا كان ختانًا معروفًا وعنده حذق جيد ولم تجن يده بزيادة على الحد المطلوب فإنه لا يضمن.

لكن إذا كان لا يحسن الختان ثم أصاب المختون مرض فإنه يضمن، أو جنت يده، بأن تجاوز الجلدة إلى الحشفة، فإنه يضمن في هذه الحالة.

وكذلك الحجام الذي يحجم فإذا كان عنده معرفة وعنده خبرة بالحجامة، ولم يتجاوز الحد والوقت المعين للحجامة؛ لأن الحجامة علاج يكون في وقت محدد، وفي مكان محدد، فإذا كان الحجام عنده خبرة ولم يتجاوز المكان والوقت المحدد ثم حصل مرض فلا يضمن.

أما إذا كان لا يعرف الحجامة، أو كان يعرف الحجامة لكن تجاوز، كأن تكون الحجامة -مثلًا- في الرأس فجعل الحجامة في الركبة، فإنه يضمن في هذه الحالة.

والمقصود أن هؤلاء الثلاثة -الحجام والختان والطبيب- إذا كان عندهم خبرة ومعرفة بصنعتهم ولم يتجاوزوا ولم تجن أيديهم لا يضمنون، فإن لم يكن عندهم خبرة في عملهم، أو كان عندهم خبرة ولكن تجاوزوا فإنهم يضمنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت