فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 730

شرح عمدة الفقه_كتاب الزكاة [1]

تجب الزكاة في المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، بشروط مخصوصة، منها النصاب، وله تقديرات مختلفة بحسب اختلاف ما تجب فيه الزكاة، ومنها الحول إلا في الزروع والثمار فزكاتها يوم حصادها، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت