قال المؤلف رحمه الله: [وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظًا أو عرفًا] .
فمثلًا إذا وكله في بيع سلعة فلا يبيعها على نفسه، ولا على أحد من أقربائه إلا إذا أذن له الموكل، وليس له أن يأخذها قرضًا لنفسه.
وبعض الناس يتساهل إذا وضعت عنده أمانة فيصرفها أو يقترضها، وكل هذا تصرف لا وجه له.
فليس للإنسان أن يبيع على نفسه ولا أن يقترض سلعة ولا يقسم شيئًا من الدراهم إلا بإذن الموكل.
قال: [وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع] .
أي: وليس للوكيل توكيل غيره إلا بإذن الموكل، ولا الشراء لنفسه أو بيعه لقريبه؛ لأنه متهم.